16 ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )
[17391] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .
[17392] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) (1) فوق اثنتين (2) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملّكهذلك مولاه وأذن له فيه » .
[17393] 3 ـ الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع اماء .
فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (1) .
الباب 16
1 ـ الجعفريات ص 105 .
2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 938.
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : حرتين .
3 ـ المقنع ص 102 .
(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .