مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 17 / 489
22px
عدد الكلمات: 239 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص17

16 ـ ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك بإذن سيده ما شاء )

[17391] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال ، « لا يحل للعبد فوق اثنتين » .

[17392] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يتزوج العبد فوق اثنتين ، لا يحل له فوق ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « يعني من الحرائر ، ليس للعبد أن يتزوج ( من الحرائر ) (1) فوق اثنتين (2) ، وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه ، وله أن يشتري من الجواري ما شاء ويطأهن بملك اليمين ، إذا ملّكهذلك مولاه وأذن له فيه » .

[17393] 3 ـ الصدوق في المقنع : ويتزوج العبد بحرتين ، أو أربع اماء .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (1) .

الباب 16

1 ـ الجعفريات ص 105 .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 248 ح 938.

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : حرتين .

3 ـ المقنع ص 102 .

(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.