مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 160 / 489
22px
عدد الكلمات: 168 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص160

50 ـ ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )

حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال (2) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسناً » والفصال (3) : الفطام .

[17848] 2 ـ علي بن ابراهيم في تفسيره ـ في حديث ـ قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أُمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهراً .

[17849] 3 ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (1) الآية ، قال : « نهى الله عز وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأُمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أرادا فصالا ًعن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك اليهما » والفصال هو الفطام .

[17850] 4 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.