32 ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة )
واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : « يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) [1] » فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف .
[17801] 3 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخّر .
[17802] 4 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » .
[17803] 5 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يسمى المولود في يوم سابعه » .
[17804] 6 ـ الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، [ عن محمد بن عيسى ] [1] وأبي اسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أُم أيمن أنها قالت : « فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أُم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الخبر.
6 ـ أمالي الصدوق ص 75 .
[1] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 267 و ج 21 ص 19 ).
- (1) في المصدر : بوزن شعره ذهبا أو فضة . 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 679 . 4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 187 ح 680 . 5 ـ المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682 . ↩