مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 145 / 489
22px
عدد الكلمات: 321 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص145

32 ـ ( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهباً ، وجملة من أحكام العقيقة )

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه ، وقال : « يا فاطمة ، تصدقي ( بزنة شعره ) [1] » فوزنت شعر الحسين ( عليه السلام ) فكان فيه وزن درهم ونصف .

[17801] 3 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخّر .

[17802] 4 ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشاً ، وقطعه أعضاء واطبخه ، واهد عنه وتصدق وكل ، واحلق رأس المولود ، وتصدق بوزنه ذهباً أو فضة » .

[17803] 5 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يسمى المولود في يوم سابعه » .

[17804] 6 ـ الصدوق في الأمالي : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، [ عن محمد بن عيسى ] [1] وأبي اسحاق النهاوندي ، عن عبيد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ عن أُم أيمن أنها قالت : « فلما ولدت فاطمة الحسين ( عليهما السلام ) ، فكان يوم السابع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة ، وعق عنه ، ثم هيأته أُم أيمن ولفته في برد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . الخبر.

6 ـ أمالي الصدوق ص 75 .

[1] أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 267 و ج 21 ص 19 ).

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : بوزن شعره ذهبا أو فضة . 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 679 . 4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 187 ح 680 . 5 ـ المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.