مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 14 / 489
22px
عدد الكلمات: 219 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص14

11 ـ ( باب أن من أعتق أمة وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول ، رجع عليها بنصف قيمتها ، فإن أبت فله نصفها )

[17381] 1 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ، ثم يجعل عتاقها صداقها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « ترد عليه نصف قيمتها » .

[17382] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ فيمن يعتق أمته على أن يتزوجها ، ويجعل عتقها صداقها ، قال ( عليه السلام ) : « فإن طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف قيمتها » .

الباب 10

(*) السُرِّية : الجارية المتخذة للملك والجماع ( لسان العرب ج 4 ص 358 ) .

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 129 .

(1) في المصدر : أراد أن يزوجها .

(2) أثبتناه من المصدر .

الباب 11

1 ـ الجعفريات ص 112 .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 .

(1) في المصدر : عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهم السلام ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.