مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 134 / 489
22px
عدد الكلمات: 159 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص134

18 ـ ( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره ، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد ، وأن يكنى الرجل باسم ولده )

[17760] 1 ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه » .

الجعفريات : بالسند المتقدم عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله (1) .

الباب 17

1 ـ الخرائج والجرائح ص 114 .

(1) في المصدر زيادة : وغفر له ذنوبه .

الباب 18

1 ـ بحار الأنوار ج 104 ص 131 ح 30 بل عن جامع الأحاديث ص 13 .

(1) الجعفريات ص 189 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.