9 ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )
[17379] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت [1] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أثبتناه من المصدر. 2 ـ المقنع ص 103 . ↩
- (1) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك ، وأجعل عتقك مهرك ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت . 3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 . الباب 9 1 ـ المقنع ص 103 . ↩
- (1) في المصدر : وأجعل . ↩