مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 13 / 489
22px
عدد الكلمات: 154 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص13

9 ـ ( باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره )

[17379] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك وجعلت [1] عتقك مهرك ، فقد عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئاً ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واجب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أثبتناه من المصدر. 2 ـ المقنع ص 103 . ↩
  2. (1) وردت العبارة في المصدر كما يلي : وإذا قال الرجل لأمته : أعتقتك ، وأجعل عتقك مهرك ، فقد عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت . 3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 226 ح 849 . الباب 9 1 ـ المقنع ص 103 . ↩
  3. (1) في المصدر : وأجعل . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.