12 ـ ( باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )
( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (2) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها ، والحق الولد بأبيه ، وقال : لولا علي لهلك عمر .