12 ـ ( باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )
[17734] 5 ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .
[17735] 6 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .
[17736] 7 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) ـ قال : « الذكر والأُنثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .
[17737] 8 ـ دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (1) وقال : ____________________________
5 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .
(1) الرعد 13 : 8 .
6 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 11 .
(1ـ3) الرعد 13 : 8 .