مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 127 / 489
22px
عدد الكلمات: 322 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص127

12 ـ ( باب أقلّ الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطىء فيما دون الأقل ، ولا فيما زاد عن الأكثر )

[17734] 5 ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : قال : « التغيّض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم » .

[17735] 6 ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (1) يعني الذكر والأُنثى ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (2) قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وَمَا تَزْدَادُ ) (3) ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها » .

[17736] 7 ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) ـ قال : « الذكر والأُنثى ـ ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وَمَا تَزْدَادُ ) (1) قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر » .

[17737] 8 ـ دعائم الإِسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن ؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (1) وقال : ____________________________

5 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 10 .

(1) الرعد 13 : 8 .

6 ـ تفسير العياشي ج 2 ص 204 ح 11 .

(1ـ3) الرعد 13 : 8 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.