6 ـ ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )
بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، إعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك ( مدّ في ) (1) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره » .
ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، باختلاف يسير (2) .