مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 11 / 489
22px
عدد الكلمات: 99 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص11

6 ـ ( باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطأها ثم ولدت )

بطنها تختلف بالطعام ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما هذه ؟ قال : اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل ، قال : هل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة طعامك ، للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، إعتق ما في بطنها ، قال : يا رسول الله ، وبم استحق العتق ؟ قال : لأن نطفتك ( مدّ في ) (1) سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره » .

ورواه في دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، باختلاف يسير (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.