8 ـ ( باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها ، ويستحب لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا )
[17674] 1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) (1) يختار الرجل رجلاً والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعا على فرقة أو على صلح ، فإن أرادا اصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا (2) » .
الصدوق في المقنع : مثله (3) .
[17675] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال ____________________________
الباب 7
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 253 ح 955 .
الباب 8
1 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .
(1) النساء 4 : 35 .
(2) في المصدر : يستأمر الزوج والزوجة .
(3) المقنع ص 118 .
2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 270 ح 1017 .