4 ـ ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )
قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (2) فيميل منها (3) ، ويريد طلاقها وتكره (4) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (5) حظّها من ذلك » .
[17667] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (1) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .