مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 105 / 489
22px
عدد الكلمات: 112 · ~1 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص105

4 ـ ( باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ، ولو خوفاً من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم )

قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) (1) الآية ، فقال : « عن مثل هذا فاسألوا ، ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما ، أو تكون ذميمة (2) فيميل منها (3) ، ويريد طلاقها وتكره (4) ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتاً بعد وقت ، أو على أن تدع (5) حظّها من ذلك » .

[17667] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول : مسكني (1) ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك ، ويصطلحان على هذا » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.