مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 104 / 489
22px
عدد الكلمات: 95 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص104

2 ـ ( باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً ، وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً )

الرجل (1) عنده المرأة أو الثلاث ، فيتزوج ، قال : « إذا تزوج بكراً أقام عندها سبع ليال ، فإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً ، ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه » .

[17664] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : « إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيباً فثلاث » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.