مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 15 · ص 1 / 489
22px
عدد الكلمات: 208 · ~2 دقائق القراءة
👁 0 📑 0
مستدرك الوسائل ج15 ص1

أبواب نكاح العبيد والإماء

1 ـ ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطيء في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )

[17363] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1) » .

[17364] 2 ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا (1) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره .

[17365] 3 ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أنّ علياً ( عليهم السلام ) قال في حديث : « والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها » .

أبواب نكاح العبيد والإماء

الباب 1

1 ـ دعائم الإِسلام ج 1 ص 130 .

(1) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر .

2 ـ المقنع ص 106 .

(1) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر .

3 ـ الجعفريات ص 114 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.