مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 77 / 506
22px
عدد الكلمات: 137 · ~1 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص77

3 ـ ( باب عدم لزوم الهبة قبل القبض ، فان مات الواهب قبله بطلت ، وانّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصغير )

[ 16120 ] 1 ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الهبة جائزه قبضت أو لم تقبض ، قسمت أو لم تقسم ، وإنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا ، والنحل لا تجوز حتى تقبض » .

[ 16121 ] 2 ـ دعائم الاسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الهبة جائزة [ إذا قبلت ] (1) : قبضت أو لم تقبض ، وقسّمت أو لم تقسّم » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.