مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 75 / 506
22px
عدد الكلمات: 139 · ~1 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص75

3 ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )

تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » [1] .

[ 16117 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) [1] فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : إذ . 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 324 ح 1225 . 3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 344 ح 1287 . 4 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 263 ح 15 . الباب 3 ↩
  2. (1) تقدم في الباب السابق ، الحديث 1 . 1 ـ المقنع ص 166 . ↩
  3. (1) في المصدر : سكنى داره . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.