عدد الكلمات: 139
· ~1 دقائق القراءة
👁 12
📑 0
مستدرك الوسائل
-
ج14
-
ص75
506
3 ـ ( باب أنّ الدار لا يملكها من جعل له سكناها ، وكذا المملوك )
تقدم قول الصادق ( عليه السلام ) : « وليس لهم أن يبيعوا ، فإذا فنوا رجعت الدار الى صاحبها الأول » .
[ 16117 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : وإذا أوصى لرجل ( بسكنى دار ) فلازم للورثة امضاء الوصية ، فإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً .