مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 66 / 506
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص66

11 ـ ( باب حكم صدقة المرأة وهبتها ، بغير اذن زوجها )

[ 16105 ] 1 ـ وجدت في مجموعة عتيقة خبراً طويلاً ، أظنّه مأخوذاً من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي : حدثنا يحيى بن عمر قال : حدثنا عبس بن مسلم قال : حدثنا عمر (1) بن اسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبد الله بن محبوب ، عن رجل (2) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في خبر طويل ـ أنّه قال لحولاء العطارة : « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيّاً ورسولاً ، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشيء من بيت زوجها إلّا باذنه ، فان فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر » الخبر .

[ 16106 ] 2 ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن محمد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : قال : « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا باذن زوجها » .

[ 16107 ] 3 ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن امرأة سألته : فقالت يا رسول الله ما حقّ الزوج على ( الزوجة ؟ قال : ) (1) « لا تتصدق من بيته إلّا باذنه » ، الخبر .

الباب 11

1 ـ كتاب قصة الحولاء ص 141 .

(1) في المصدر : عمرو .

(2) في المصدر : أبو هريرة .

2 ـ الخصال ج 2 ص 588 ح 12 .

3 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 216 ح 798 .

(1) في المصدر : « زوجته ؟ فقال : أن » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.