مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 56 / 506
22px
عدد الكلمات: 328 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص56

6 ـ ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما يستحبّ فيها ، وجملة من احكامها )

والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أمّ ابراهيم (1) ، إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ) : فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوّام ، وكتب علي بن أبي طالب » .

[ 16087 ] 2 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف (1) ، والبرقة ، والصافيّة ، ومشربة أمّ ابراهيم ، والحسنى ، والزلال (2) ، والمنبت » .

[ 16088 ] 3 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه « قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء ، فأصاب أمير المؤمنين علياً ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع منها (1) في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال : بشر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتلا (2) في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها __________________________

(1) في الحجرية والمصدر : ومال أمّ ابراهيم ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في معجم البلدان ج 5 ص 241 : « صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أمّ ابراهيم » . وسميت بذلك لأن إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمّه فيها ( النهاية ج 2 ص 455 ومجمع البحرين ج 2 ص 89 ) .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 341 ح 1282 .

(1) في المصدر : العواف .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.