4 ـ ( باب عدم جواز بيع الوقف ، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد ، يؤدي إلى ضرر عظيم )
[ 16081 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّ بعض أصحابه كتب إليه : أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنّه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك ، فكتب إليه : « إنّ رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله ، أن يبيع حقّي من [ هذه ] (1) الضيعة ويوصل ثمن (2) ذلك إليّ ، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربّما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس » .