مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 54 / 506
22px
عدد الكلمات: 264 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص54

3 ـ ( باب أنّ شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه ، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافياً )

[ 16078 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو [ على ] (1) غيرهم بصدقة ، أيصلح له أن يرجع فيها فيردّها ؟ قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنّ الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها ، مثل الذي يقيء ( ثم يرجع إلى قيئه ) (2) » .

[ 16079 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض ، فقال : « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً جاز قبضت أو لم تقبض ، وإن لم يقبل (1) بشيء حتى يقبل (2) » .

[ 16080 ] 3 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله فقال : يا بن رسول الله ، إنّ والدي تصدق عليّ بدار ثم بدا له أن يرجع فيها ، وإن __________________________

(1) في المصدر : أوقف .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 344 ح 1289 .

الباب 3

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 339 ح 1272 .

(1) اثبتناه من المصدر .

(2) في المصدر : ويرجع في قيئه .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 338 ح 1270 .

(1 ، 2) في المصدر : تقبل .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 339 ح 1273 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.