مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 491 / 506
22px
عدد الكلمات: 315 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص491

25 ـ ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )

[ 17334 ] 1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : « هو ولده » الخبر .

[ 17335 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى ان قال ـ قلت : ان حبلت ، قال : « هو ولده » .

[ 17336 ] 3 ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولاداً » الخبر .

[ 17337 ] 4 ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : « يجحده » اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : « لا ينبغي لك الّا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (1) » الاية .

الباب 25

1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .

2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 66 .

(1) النور 24 : 3 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.