25 ـ ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه ، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل )
[ 17334 ] 1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن محمد بن مسلم وأبي بصير جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ إلى أن قال : فقلنا له : أرأيت ان حملت ؟ قال : « هو ولده » الخبر .
[ 17335 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، كم المهر في المتعة ؟ ـ إلى ان قال ـ قلت : ان حبلت ، قال : « هو ولده » .
[ 17336 ] 3 ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاء من العطية ، ويشترط الولد ان أراد أولاداً » الخبر .
[ 17337 ] 4 ـ وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا اسمع ، عن رجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فشدد في انكار الولد ، فقال : « يجحده » اعظاما ! فقال الرجل : فاني أتهمهما ، فقال : « لا ينبغي لك الّا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة ، ان الله يقول : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (1) » الاية .
الباب 25
1 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 31 .
2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .
4 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
(1) النور 24 : 3 .