مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 49 / 506
22px
عدد الكلمات: 267 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص49

20 ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة )

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبداً ، فباعه أحدهما لم يجز بيعه ، إلّا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا ، أو لهما معاً إذا اجتمعا » .

[ 16063 ] 2 ـ عوالي اللآلي : روي عن جابر بن عبد الله ، أنه قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسلمت عليه ، وقلت : إني أُريد الخروج إلى خيبر ، فقال : « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ، فان ابتغى منك آية ، فضع يدك على ترقوته » .

[ 16064 ] 3 ـ وروي أنه ( صلى الله عليه وآله ) وكّل عمرو بن أُمية الضمري (1) في قبول نكاح أُم حبيبة وكانت بالحبشة ، ووكّل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد الله بن العباس ، ووكّل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ، ووكّل السعاة في قبض الصدقات .

[ 16065 ] 4 ـ وروي أنّ علياً ( عليه السلام ) وكّل أخاه عقيلاً في مجلس أبي بكر أو عمر ، وقال : « هذا عقيل ، فما قضي عليه فعليّ ، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان .

2 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 1 .

3 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 256 ح 2 ـ 5 .

(1) في الطبعة الحجرية : الضميري ، وما أثبتناه من المصدر ، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج 13 ص 78 » .

4 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 257 ح 6 ، 7 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.