مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 486 / 506
22px
عدد الكلمات: 269 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص486

18 ـ ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلّا بعد العدة ، ويجوز به فيها )

[ 17315 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « فإن أراد أن يستقبل أمرها جديداً فعل ، وليس عليها العدة منه » الخبر .

[ 17316 ] 2 ـ وعن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئاً قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج غير متعة » الخبر .

[ 17317 ] 3 ـ وعن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : « يشارطها على ما شاءا من العطية ـ إلى أن قال وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلاً آخر ، ويتراضيان على ما شاءا من الأجر » .

[ 17318 ] 4 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت __________________________

9 ـ المقنع ص 114 .

الباب 18

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

4 ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.