مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 480 / 506
22px
عدد الكلمات: 345 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص480

11 ـ ( باب حكم التمتع بالكتابية )

[ 17288 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة ، متعة وغيرها .

14 ـ ( باب صيغة المتعة ، وما ينبغي فيها من الشروط )

[ 17292 ] 1 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن ادريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ( عن الثبري ) (1) ، عن الحسن بن علي بن يقطين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : « أدنى ما يجتزىء من القول أن يقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، بكذا وكذا إلى كذا » .

[ 17293 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهو نكاح المتعة بشروطها ، وهو أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاح بغير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ، ويبين المهر والأجل ، على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوماً ، فإذا أنعمت قلت لها : متعيني نفسك ، وتعيد جميع الشروط عليها ، لأن القول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ، وقد حلل لك حينئذٍ وطؤها » .

الباب 14

1 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 307 ح 25 .

(1) كذا في الحجرية ، والظاهر أنّه زائد ولا ربط له بالسند « راجع معجم رجال الحديث ج 2 ص 302 وج 5 ص 6 » .

2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.