10 ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )
[ 17284 ] 1 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .
وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .
[ 17285 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .
[ 17286 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .
2 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .
الباب 10
1 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .
2 ـ المقنع ص 113 .
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .