مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 479 / 506
22px
عدد الكلمات: 239 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص479

10 ـ ( باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها )

[ 17284 ] 1 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بإسناده المتقدم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن رجاله ، مرفوعاً إلى الأئمة ( عليهم السلام ) منهم محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت ، من غير إذن أبيها » .

وجميل بن دراج ، حيث سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن التمتع بالبكر ، قال : « لا بأس أن يتمتع بالبكر ، ما لم يفض إليها ، كراهية العيب إلى أهلها » .

[ 17285 ] 2 ـ الصدوق في المقنع : ولا تمتع بذوات الآباء من الأبكار ، إلّا بإذن آبائهن .

[ 17286 ] 3 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يتزوج الرجل بالجارية متعة ؟ فقال : « نعم ، إلّا أن يكون لها أب ، والجارية يستأمرها كل أحد إلّا أبوها » .

2 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 310 ح 50 .

الباب 10

1 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 308 ح 26 .

2 ـ المقنع ص 113 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.