4 ـ ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم )
[ 17262 ] 2 ـ وعن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة ، قال : « إنها ليست من الأربع » .
[ 17263 ] 3 ـ وعن القاسم ، عن علي ، عن أبي ابراهيم ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت : وإن كانت متعة ، قال : « وإن كانت متعة » .
قلت : وحمل على الاحتياط من إنكار العامة ، كما في الأصل .
[ 17264 ] 4 ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) في المتعة : « ليس من الأربع ، لأنها لا تطلق ولا تورث » .
[ 17265 ] 5 ـ وعن حماد بن عثمان قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، في المتعة : هي من الأربع ؟ قال : « لا ، ولا من السبعين » .
[ 17266 ] 6 ـ وعن أبي بصير ، أنه ذكر للصادق ( عليه السلام ) ، وهل هي من الأربع ؟ فقال : « تزوج منهن ألفاً » .
[ 17267 ] 7 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسبيل المتعة سبيل الإِماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد » .
2 ـ نوادر أحمد بن عيسى ص 66 وعنه في البحار ج 103 ص 319 ح 42 .
3 ـ نوادر أحمد بن عيسى ص 70 وعنه في البحار ج 103 ص 386 ح 14 .
4 ـ رسالة المتعة : وعنه في البحار ج 103 ص 309 ح 36 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .