مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 460 / 506
22px
عدد الكلمات: 197 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص460

9 ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )

[ 17232 ] 7 ـ وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (1) قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .

[ 17233 ] 8 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج (1) منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) (2) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة (3) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) (4) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .

[ 17234 ] 9 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.