9 ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )
[ 17232 ] 7 ـ وعن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (1) قال : « هم أهل الولاية » فقلت : أي ولاية ؟ فقال : « أما إنها ليست بولاية في الدين ، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ، وهم المرجون لأمر الله » .
[ 17233 ] 8 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها ، هل تزوج (1) منهم ؟ ( قال : « لا تزوج إلّا من كان على دينها ) (2) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء ، وأما الناصبة ابنة (3) الناصبة فلا ولا كرامة ، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء ) (4) تأخذ من أدب زوجها ، ويردها إلى ما هو عليه ، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك ، ولا تزوجوهم » الخبر .
[ 17234 ] 9 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ، ولا تزوجهم ، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ويقهرها على دينه .