مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 459 / 506
22px
عدد الكلمات: 348 · ~2 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص459

9 ـ ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للإِسلام ، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )

[ 17228 ] 3 ـ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم ، فقال : « هذا أمر عديد (1) إن يستطيعوا ذاك ، قد أنكح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وصلى علي ( عليه السلام ) وراءهم » .

[ 17229 ] 4 ـ وعن النضر : عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، بكم يكون الرجل مسلماً يحل مناكحته وموارثته ؟ وبما يحرم دمه ؟ فقال : « يحرم دمه بالإِسلام إذا أظهره ، ويحل مناكحته وموارثته » .

[ 17230 ] 5 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي ، فقال : « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن !؟ » .

[ 17231 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية ، قال : « لا ، عليك بالبله من النساء » قال زرارة : فقلت : ما هو إلّا مؤمنة أو كافرة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « فأين أهل استثناء الله ؟ قول الله أصدق من قولك : ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ـ إلى قوله ـ سَبِيلًا ) (1) » .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 377 ح 10 .

(1) كذا في الطبعة الحجرية ، وفي المصدر والبحار : « تمديد » ولعلها : هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك ، أي : لن تستطيعوا مقاطعتهم .

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

5 ـ نوادر أحمد بن عيسى ص 71 ، وعنه في البحار ج 103 ص 378 ح 13 .

6 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 269 .

(1) النساء 4 : 98 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.