7 ـ ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين )
8 ـ ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة ، والناصبية بالمؤمن )
[ 17221 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما أهل النصب لآل [ بيت ] (1) محمد ( عليهم السلام ) والعداوة لهم ، من المباينين بذلك المعروفين به ، الذين ينتحلونه ديناً ، فلا تخالطوهم ، ولا توادوهم ، ولا تناكحوهم » .
[ 17222 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مناكحة الناصب والصلاة خلفه ، فقال : « لا تناكحه ، ولا تصل خلفه » .
[ 17223 ] 3 ـ وعن النضر ، عن ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته ، هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده ؟ قال : « ( لا يتزوج المؤمن ناصبة ) (1) ، ولا يتزوج الناصب مؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة » .
[ 17224 ] 4 ـ وعن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان لامراتي أُختا مسلمة لا بأس برأيها ، وليس بالبصرة أحد ، فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : « لا __________________________
الباب 8
1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 199 ـ 200 ح 732 .
(1) أثبتناه من المصدر .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .