مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 448 / 506
22px
عدد الكلمات: 267 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص448

9 ـ ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثاً حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، بأي نوع كان من الطلاق ، وأن المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق ، دون المطلقة للسنة )

[ 17194 ] 1 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثاً [ يعني ] (1) على ما ينبغي من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره » .

[ 17195 ] 2 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الملاعِنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً ـ إلى أن قال ـ والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه إلّا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات ، وتتزوج غيره ثلاث مرات ، لا تحل له بعد ذلك » الخبر .

[ 17196 ] 3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في كيفية طلاق العدة ـ إلى أن قال ـ فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته ، واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً » إلى آخره .

2 ـ رسالة المتعة للمفيد : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 37 .

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .

الباب 9

1 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 296 ح 1114 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 298 ح 1121 .

3 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.