مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 443 / 506
22px
عدد الكلمات: 99 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص443

2 ـ ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )

[ 17178 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن هشام وجميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق احداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق » وقال ( عليه السلام ) : « لا يجمع ماءه في خمس » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.