مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 435 / 506
22px
عدد الكلمات: 287 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص435

41 ـ ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواماً ، إلّا مع عدم الطول ، وخوف العنت )

[ 17154 ] 1 ـ العياشي في تفسيره : عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإِماء إلّا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإِماء إلّا واحدة » .

[ 17155 ] 2 ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن علياً ( صلوات الله عليه ) ، قال : لا يحل نكاح الإِماء إلّا لمن خشي العنت ـ يعني الزنى ـ ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة ، فإن فعل فرق بينهما وعزر » .

[ 17156 ] 3 ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا بأس بنكاح الحر الأمة إذا اضطر إلى ذلك » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « ولا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه شرطان : العنت ، وعدم الطول ، ولو لم يكن يكره نكاح الأمة لغير ضرورة إلّا لاسترقاق الولد ، لكان ذلك مما ينبغي الا يفعله إلّا من اضطر إليه ، ولم يجد غيره » .

[ 17157 ] 4 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، __________________________

الباب 41

1 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 235 ح 97 .

2 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 244 ح 920 .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 244 ح 921 .

(1) في المصدر : قال أبو جعفر ( عليه السلام )

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.