31 ـ ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً )
المثنى ، عن زرارة وداود بن سرحان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إن يتزوج وهو يعلم أنه حرام عليه ، لا يحل له أبداً » .
[ 17127 ] 2 ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ولا تحل له أبداً » .
[ 17128 ] 3 ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « تزوج رجل من الأنصار وهو محرم ، فأبطل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاحه » .
[ 17129 ] 4 ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « المحرم لا يُنكح ولا يَنكح ، وإن نكح فنكاحه باطل » قال أبو جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) (1) : « إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما ، فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها ، وعليه الكفارة لإِحرامه » .
[ 17130 ] 5 ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والمحرم إذا تزوج في إحرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبداً » .