مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 424 / 506
22px
عدد الكلمات: 322 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص424

29 ـ ( باب تحريم الجمع بين الأُختين من الإِماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى )

[ 17115 ] 2 ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل عنده أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ثم وطىء الأُخرى ، فقال : « إذا وطئت الأُخرى فقد حرمت عليه » إلى آخره ، كذا في الكافي (1) ، والتهذيب (2) ، والفقيه (3) : « حرمت عليه الأُولى حتى تموت الأُخرى » قلت : أرأيت إن باعها ، فقال : « إن كان [ إنّما ] (4) يبيعها حاجة ولا يخطر على باله من الأُولى شيء فلا بأس ، وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى ، فلا » .

[ 17116 ] 3 ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يجمع [ الرجل ] (1) بين الأُختين المملوكتين بالوطء .

وفي حديث آخر عنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما أُخرى ، وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي » قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « قد بين إذ نهى عن ذلك نفسه وولده ، يجب ( على المؤمنين ) (2) أن ينتهوا عما نهى عنه نفسه وولده » .

[ 17117 ] 4 ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت عند الرجل أُختان مملوكتان ، فوطىء إحداهما ، ثم بدا له في الثانية ، فليس ينبغي أن يطأها حتى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، ولا يجزئه أن __________________________

2 ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

(1) الكافي ج 5 ص 432 ح 6 .

(2) التهذيب ج 7 ص 290 ح 52 .

(3) الفقيه ج 3 ص 284 ح 1352 باختلاف السند .

(4) أثبتناه من المصدر .

3 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 234 ح 879 .

(1) أثبتناه من المصدر .

(2) في الحجرية : للمؤمنين ، وما أثبتناه من المصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.