مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 418 / 506
22px
عدد الكلمات: 297 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص418

21 ـ ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أُمها وبنتها وان اعتقت ، لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أُمها وبنتها المملوكتان وبالعكس )

[ 17094 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، اسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها ، فأعتقها أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب إليّ : « لا تحل » .

[ 17095 ] 2 ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، ثم يبيعها ، هل (1) له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (2) » .

[ 17096 ] 3 ـ وعن النضر : عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قوله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) » .

[ 17097 ] 4 ـ وعن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير وابن أبي __________________________

الباب 21

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

(1) في المصدر زيادة : يحل .

(2) النساء 4 : 23 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ج 70 .

(1) النساء 4 : 23 .

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.