20 ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أُمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[ 17089 ] 2 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .
[ 17090 ] 3 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .
[ 17091 ] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .
[ 17092 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .
[ 17093 ] 6 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .
5 ـ المقنع ص 103 .
6 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223 .