مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 417 / 506
22px
عدد الكلمات: 279 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص417

20 ـ ( باب أن من تزوج امرأة ، حرمت عليه أُمها وجدتها ، وإن لم يدخل بها )

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك .

[ 17089 ] 2 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الأُم والابنة سواء إذا لم يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تزوج أُمها » .

[ 17090 ] 3 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، أيحل له ابنتها ؟ قال : « البنت والأُم في هذا سواء ، إذا لم يدخل باحداهما حلت له الأُخرى » .

[ 17091 ] 4 ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وكذلك الأُم إذا وطىء ابنتها ، لم يطأها بعدها ، حرة كانت أو مملوكة » .

[ 17092 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج البنت فدخل بها أو لم يدخل ، فقد حرمت عليه الأُم ، وروي : ان الأُم والبنت في هذا سواء ، إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأُخرى .

[ 17093 ] 6 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كشف قناع امرأة ، حرم عليه ابنتها وأُمها » .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

4 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 233 ح 873 .

5 ـ المقنع ص 103 .

6 ـ عوالي اللآلي ج 3 ص 333 ح 223 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.