مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 414 / 506
22px
عدد الكلمات: 321 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص414

18 ـ ( باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها ، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأُم لم تحرم البنت عيناً )

[ 17080 ] 3 ـ وعن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) » .

[ 17081 ] 4 ـ وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (1) » .

[ 17082 ] 5 ـ وعن اسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأُمهات اللآتي دخلتم بهن ، في الحجور أو غير الحجور » الخبر .

[ 17083 ] 6 ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (1) الآية ، قال : « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأُمّها ، فإن لم يكن دخل بأُمّها فتزويجها له حلال ، وقال في قوله عز وجل : ( فِي حُجُورِكُم ) (2) قال : الحجر : الحرمة ، ( يقول : اللآتي ) (3) في حرمتكم ، وذلك مثل قوله : ( أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ) (4) __________________________

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 74 .

(1) النساء 4 : 23 .

4 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 76 .

(1) النساء 4 : 23 .

5 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 231 ح 77 .

6 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 232 ح 872 .

(1 ، 2) النساء 4 : 23 .

(3) في المصدر : التي .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.