14 ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )
[ 17064 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .
[ 17065 ] 2 ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .
6 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 .
(1) في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار .
7 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .
الباب 14
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .