مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 409 / 506
22px
عدد الكلمات: 188 · ~1 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص409

14 ـ ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى ، بالعقد والملك على كراهية ، وتتأكد استيلادها )

[ 17064 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل ، فقال : « لا ، وقال : وإن كانت له أمة ، وطئها إن شاء ولا يتخذها أُم ولد » .

[ 17065 ] 2 ـ وعن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، يتزوجها الرجل ، قال : « لا » .

6 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 43 .

(1) في الحجرية : « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار .

7 ـ رسالة المتعة : عنه في البحار ج 103 ص 309 ح 42 .

الباب 14

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.