مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 404 / 506
22px
عدد الكلمات: 68 · ~1 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص404

11 ـ ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا ؟ )

أو غير محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبداً ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت » .

[ 17049 ] 9 ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.