9 ـ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها )
[ 17039 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فإذا كان حلالاً فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .
8 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
(1) في المصدر : الحرام .
9 ـ دعائم الإِسلام ج 2 ص 236 ح 887 .
10 ـ الجعفريات ص 103 .
الباب 9
1 ـ المقنع ص 108 .