مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 401 / 506
22px
عدد الكلمات: 173 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص401

8 ـ ( باب أن من تزوج بامرأة ، ثم زنى بأُمها أو بنتها أو أُختها ، لم تحرم عليه زوجته )

امرأته ؟ فقال : « لا » .

[ 17036 ] 8 ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأُختها ، قال : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحلال (1) لا يفسد الحلال ولا يحرمه » .

[ 17037 ] 9 ـ دعائم الإِسلام : عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأُم امرأته أو بأُختها أو بابنتها ، قالوا : « لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ويلزمه ما يلزم الزاني ، والحرام لا يحرم الحلال » .

[ 17038 ] 10 ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا زنى الرجل بأُخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأُم امرأته حرمت عليه امرأته وأُمها » .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.