6 ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )
[ 17020 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » .
[ 17021 ] 2 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر .
الباب 5
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .
الباب 6
1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .
2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .