مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 399 / 506
22px
عدد الكلمات: 162 · ~1 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص399

6 ـ ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأُمها ، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )

[ 17020 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : « نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال » .

[ 17021 ] 2 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة ، أيتزوج بابنتها ؟ قال : « لا » الخبر .

الباب 5

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

الباب 6

1 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.