مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 397 / 506
22px
عدد الكلمات: 352 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص397

4 ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )

[ 17022 ] 3 ـ وعن القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها ؟ قال : « نعم ، وأُمها وابنتها » .

[ 17023 ] 4 ـ وعن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : « إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وان [ كان ] (1) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » .

[ 17024 ] 5 ـ وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا فجر الرجل بامرأة ، لم تحل له ابنتها أبداً » الخبر .

[ 17025 ] 6 ـ وعن عثمان بن سعيد ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل زنى بامرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : « نعم يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال (1) » .

[ 17026 ] 7 ـ وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس ، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ فقال : « لا » فقال : انه لم يكن افضى إليها ، إنما كان شيئاً دون شيء ، قال : « لا يصدق ، ولا كرامة » .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

4 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) أثبتناه من المصدر .

5 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

6 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) في نسخة البحار : لا يحرم الحلال ولا يفسده .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.