مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 396 / 506
22px
عدد الكلمات: 346 · ~2 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص396

4 ـ ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب ، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب ، وان كان بعد وطء الأب لم تحرم ، وكذا إذا فعل ما دون الوطء )

[ 17015 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : فان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ، ولا تحرم الجارية على سيدها ، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالاً ، فلا تحل تلك الجارية أبداً لابنه .

[ 17016 ] 2 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة والقاسم ، عن الكاهلي قال : سئل ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ، فأمرت امرأته ابنه ـ وهو ابن عشر سنين ـ أن يقع عليها ، فوقع عليها الغلام ، قال : « أثم الغلام وأثمت أُمه ، ولا أرى للأب أن يقربها » قال : وسمعته يقول : « سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه ، قلت : ما أصاب الابن فجور ، ولا يفسد الحرام الحلال » .

[ 17017 ] 3 ـ وعن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه ، قال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : إن تمسكها ، إن ( الحرام لا يفسد الحلال ) (1) » .

[ 17018 ] 4 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه ، قال : « قد __________________________

الباب 4

1 ـ المقنع ص 108 .

2 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 .

3 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

(1) هذا هو الصحيح ، وما في المصدر : « الحلال لا يفسد الحرام » وهم واضح .

4 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 246 ح 932 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.