مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 393 / 506
22px
عدد الكلمات: 323 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص393

2 ـ (باب أن من تزوج امرأة ، حرمت على أبيه وان علا ، وابنه وإن نزل ، وإن لم يدخل بها )

« إذا نكح الرجل امرأة ثم توفي عنها أو طلقها ، لم تحل لأحد من ولده ، كان دخل بها أو لم يدخل ، ولا يتزوج الرجل امرأة جده ، هي محرمة على ولده ما تناسلوا » .

[ 17004 ] 2 ـ العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (1) فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .

[ 17005 ] 3 ـ وعن الحسين بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (1) » .

[ 17006 ] 4 ـ وعن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) (1) قال : « ما ظهر منها نكاح امرأة الأب » الخبر .

[ 17007 ] 5 ـ الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل امرأة حلالاً ، فلا تحل لأبيه ولا لابنه .

[ 17008 ] 6 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن __________________________

2 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 69 .

(1) النساء 4 : 22 .

3 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 230 ح 70 .

(1) النساء 4 : 22 .

4 ـ تفسير العياشي ج 1 ص 383 ح 124 .

(1) الأعراف 7 : 33 .

5 ـ المقنع ص 109 .

6 ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.