8 ـ ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن ، ولا على أُختها مطلقاً )
[ 16995 ] 1 ـ الصدوق في المقنع : ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على ابنة أُختها ، ولا على ابنة أخيها ، ولا على أُختها من الرضاعة .
الباب 7
1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 908 .
2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 909 .
3 ـ المقنع ص 112 .
الباب 8
1 ـ المقنع ص 110 .