7 ـ ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة ، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )
[ 16992 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أن رجلاً سأله عن جارية له ولدت عنده ، فأراد أن يطأها ، فقالت أُم ولد له : اني قد أرضعتها ، قال ( عليه السلام ) : « تجر إلى نفسها وتتهم ، لا تصدق » .
[ 16993 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاماً وجارية ثم أنكرت ، قال : « تصدق إذا انكرت » قيل : فإن عادت ، فقالت : قد أرضعتهما ، قال : « لا تصدق » .
[ 16994 ] 3 ـ الصدوق في المقنع : وإن زعمت امرأة انها أرضعت امرأة أو غلاماً ، ثم انكرت ذلك صدقت ، فان قالت : قد أرضعتهما ، فلا تصدق ولا تنعم .