4 ـ ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع )
[ 16982 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا قد نزلت منزلة الأُخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أُرضعت بلبنه » .
[ 16983 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأُمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) [1] ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .