مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 386 / 506
22px
عدد الكلمات: 226 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
مستدرك الوسائل ج14 ص386

4 ـ ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة ، فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع )

[ 16982 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية ، أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : « لا قد نزلت منزلة الأُخت من الرضاعة من قبل الأب ، لأنها أُرضعت بلبنه » .

[ 16983 ] 2 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « لبن الفحل يحرم » ومعنى لبن الفحل : أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء كثيرة ، فكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض ، إذا كان للرجل نساء وأُمهات أولاد ، فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه ، فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهم على بعض ، ( إذا كان للرجل نساء ) [1] ، وان لم يشتركا في لبن امرأة واحدة ، إذا كان الفحل جمعهما ، فهما جميعا ولداه من الرضاعة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أثبتناه من المصدر . الباب 4 1 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 905 . 2 ـ دعائم الاسلام ج 2 ص 241 ح 906 . ↩
  2. (1) ليس في المصدر . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.