3 ـ (باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ، فلا يحرم بعدهما )
بلبن ابني ، أيحل [ لي ] (1) نكاحها أم تحرم علي ؟ فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « لا رضاع بعد فطام » ـ إلى أن قال ـ : فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) ، فسألته عن هذه المسائل ، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى ( عليه السلام ) ، إلى أن ذكر سؤاله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فأجابه بما أجابا ( عليهما السلام ) به . . . الخبر .