2 ـ ( باب ثبوت التحريم في الرضاع ، برضاع يوم وليلة ، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها ، لا بما نقص عن ذلك )
من الرضاع قليله وكثيره ، والمصة الواحدة تحرم » .
[ 16975 ] 5 ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحرم المصة والمصتان والرضعة والرضعتان » .
قلت : القول بالتحريم بالمصة والرضعة الواحدة إلى العشر شاذ متروك ، وما دل عليه لا يقاوم ما دل على خلافه من جهات عديدة ، ومحمول على التقية ، ويقرب منه ما دل على النشر بالعشر ، والأقوى ما دل عليه خبر الهداية ، وعليه المعظم ، انتهى .