6 ـ ( باب أنّ من اكترى دابة الى مسافة فقطع بعضها أو أُعيبت ، فلصاحبها من الأُجرة بالنسبة )
[ 16026 ] 1 ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من اكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة ، فقد انفسخ الكراء ، فان كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان انما اكترى على البلاغ ولم يسمّ دابة بعينها (1) ، كان على الكاري بلاغ ما اكترى ، وله الأجر كاملاً » .